ضياءأبونحول مـشـرف
عدد المساهمات : 1613 تاريخ التسجيل : 24/04/2011 الموقع : (إن مرت الأيام ولم تروني, فهذه مشاركاتي فتذكروني وإن غبت ولم تجدوني, اكون وقتها بحاجه للدعاء فادعولى.)
| موضوع: تاريخ الدستور المصرى-> دستور 1971 وتعديلاته الإثنين مارس 26, 2012 11:29 am | |
| صورة لغلاف دستور 1971 هو أول دستور دائم بعد ثورة 1952 تم إقراره في عهد الرئيس محمد أنور السادات بعد استفتاء شعبي في 11 سبتمبر 1971 إلي أن تم تعطيله من قبل المجلس الأعلي للقوات المسلحة في 13 فبراير 2011 بعد قيام ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس حسني مبارك في 11 فبراير 2011 استمر العمل بهذا الدستور حوالي أربعين عاماً منذ إقراره في سبتمبر 1971 وحتى تم تعطيله من قبل المجلس الأعلي للقوات المسلحة في 13 فبراير 2011 بعد قيام ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس حسني مبارك في 11 فبراير 2011. ومر هذا الدستور بثلاثة تعديلات في أعوام 1980 و 2005 و 2007، هي:
التعديلات في 22 مايو 1980:
التعديل الذي سمح بتجديد مدة الرئاسة لأكثر من مدة تالية التعديل الدستوري المنشئ لمجلس الشورى التعديل الدستوري الذي جعل الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع التعديل في 25 مايو 2005: التعديل الدستوري الخاص بتحويل نظام شغل منصب الرئاسة من الاستفتاء إلى الانتخاب وشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. التعديلات في 26 مارس 2007: التعديل الدستوري الخاص بشكل النظام الاقتصادي للدولة وتخفيف شروط الترشح للرئاسة. التعديل الدستوري الخاص بأفكار المواطنة وحقوق المواطن تعديلات 22 مايو 1980 في يوليو عام 1979 تقدم أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشعب بثلاث طلبات متضمنةً مقترحات لتعديل الدستور استناداً لنص المادة 189. وتضمنت هذه المقترحات تعديل بعض المواد، وإضافة مواد جديدة. أوكل مجلس الشعب إلى لجنة خاصة مشكلة من رئيس المجلس، و17 عضواً من أعضائه مهمة النظر في هذه الطلبات، وأنهت هذه اللجنة عملها، وعرضت تقريرها على المجلس الذي أقر التعديلات. عُرضت هذه التعديلات الدستورية على الشعب المصري للاستفتاء عليها في يوم 22 مايو 1980، وتمت الموافقة عليها بأغلبية بلغت 98.86%. المواد التي خضعت للتعديل هي المادة 1 - المادة 2 - المادة 4 - المادة 5 - المادة 77 وتم إضافة باب جديد هو الباب السابع الذي تضمن أحكاماً جديدة تخص إنشاء مجلس الشورى وسلطة الصحافة. تعديلات 25 مايو 2005
الشعب المصرى تصاعدت حدة الأصوات المطالبة بالإصلاحات الديمقراطية مع بداية عام 2005، وتراوحت مطالبها ما بين إدخال تعديلات على البنية الدستورية والتشريعية للحياة السياسية في مصر، ومعارضة التجديد للرئيس السابق حسنى مبارك لفترة رئاسية خامسة، ومواجهة احتمالات توريث السلطة لابنه جمال، أمين السياسات والأمين العام المساعد بالحزب الوطني الديمقراطى الذي كان مسيطراً على الحكم. في فبراير 2005 أعلن الرئيس السابق عن مبادرة لتعديل المادة 76 من الدستور بحيث يكون انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من جميع أفراد الشعب الذين لهم حق الانتخاب، بدلاً من اختيار رئيس الجمهورية بطريق الاستفتاء، بعد ترشيح مجلس الشعب لشخص واحد للرئاسة. ووفقاً للمادة لنص المادة 189. تقدم بطلب إلى مجلس الشعب بشان التعديل المذكور، وبإضافة مادة جديدة برقم 192. مكرراً. أقر مجلس الشعب في 10 مايو 2005 تعديل المادة 76 من الدستور بعد موافقة 405 من الأعضاء على هذا التعديل. طُرحت المادة بشكلها الجديد للاستفتاء الشعبي في 25 مايو 2005، وجاءت الموافقة عليها بنسبة تقريبية بلغت 83% من إجمالى نسبة المشاركين في الاستفتاء. ارتباطاً بالمادة 76. من الدستور فقد تم إضافة مادة جديدة هي المادة 192 مكرراً والتي تم فيها تغيير مسمى الاستفتاء إلى الانتخاب في كل المواد التي ترتبط باختيار رئيس الجمهورية. الشروط التعجيزية التي تضمنتها المادة 76 في صيغتها النهائية التي وافق عليها مجلس الشعب دفعت العديد من الأحزاب السياسية وبعض الحركات السياسية المعارضة إلى مقاطعة الاستفتاء الشعبي والدعوة إلى ذلك، وأيضاً مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر 2005 تطبيقاً للتعديل المذكور> وتنافس فيها تسعة من مرشحى الأحزاب السياسية مع الرئيس السابق الذي حصل على 88.5% من نسبة الأصوات. المواد التي خضعت للتعديل هي المادة 76 والمادة 192. تعديلات 26 مارس 2007 في ديسمبر عام 2006 بعث الرئيس السابق حسنى مبارك برسالة جديدة للبرلمان طلب فيها تعديل 34 مادةً من مواد الدستور، وهو ما يقترب من سدس النصوص الدستورية التي يحتويها دستور عام 1971. وافق مجلس الشورى في 13 مارس 2007، ومجلس الشعب في 19 مارس 2007 بالأغلبية على التعديلات الدستورية المطروحة. وفى 26 مارس 2007، أُجرى الاستفتاء على هذه التعديلات للمواد الـ 34 ووافق عليها الشعب بنسبة بلغت 75.9%. أبرز ما تضمنته هذه التعديلات تمثل في الآتى: إلغاء كل ما يخص الاشتراكية والسلوك الاشتراكى وتحالف قوى الشعب العاملة، وما شابه ذلك. النص على مبدأ المواطنة واعتبارها الأساس الذي يقوم عليه نظام الحكم (المادة 1. حظر أى نشاط سياسى أو قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل المادة 5. إنشاء لجنة عليا مستقلة للإشراف على الانتخابات- تكون لها صلاحيات مطلقة المادة 88. إحلال مادة مكافحة الإرهاب محل مادة المدعى العام الاشتراكى المادة 179.
| |
|